جامعة الأمير سلطان
نموذج سياسة جامعة الأمير سلطان
سياسات الملكية الفكرية
رمز سياسة جامعة الأمير سلطان | RS0006 |
تاريخ الاعتماد الأساسي | 2 / 2 / 2017 |
عنوان السياسة | سياسات الملكية الفكرية |
صاحب السياسة | مركز البحوث والمبادرات |
المكتب / الإدارة المسؤولة | رئيس الجامعة |
معتمد من | مجلس الجامعة |
المراجعة الأخيرة | 15 / 5 / 2024 |
تاريخ النفاذ | 15 / 5 / 2024 |
بيان السياسة
أولاً: الاختراعات الجامعية
تنتمي الاختراعات والابتكارات التي يبتكرها منسوبو الجامعة — أعضاء هيئة التدريس أو الموظفون أو المتعاونون أو الأساتذة الزائرون أو الطلاب — إلى جامعة الأمير سلطان، مع حقهم في الحصول على التعويض المناسب الذي تحدده الجامعة وفقاً لهذه السياسة واستناداً إلى الفقرة (ب) من المادة 6 من نظام براءات الاختراع والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
وذلك وفق الشروط التالية:
- إذا كان الاختراع نتيجة لتكليف موظف/موظفين من الجامعة بتوجيه وإشراف وإدارة الجامعة بشكل كامل.
- إذا كان الاختراع نتيجة لاستخدام موارد الجامعة وإمكانياتها في تطوير مسار عمل الاختراع.
- إذا كان الاختراع نتيجة عمل موظفي الجامعة خلال ساعات العمل الرسمية أو فترة الدراسة وفي مجال تخصصهم المحدد.
- إذا كان الاختراع نتيجة منحة بحثية أو عقد أو اتفاقية مع الجامعة تنتقل بموجبها الحقوق للجامعة (ويعد ذلك شرطاً عاماً في منح الجامعة واتفاقياتها). ويجوز للجامعة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للمخترع إذا لم تكن لها مصلحة فيه، بناءً على توصية مركز الابتكار وموافقة المجلس الاستشاري ورئيس الجامعة.
ثانياً: الاختراعات من خلال اتفاقيات الشراكة
- تحديد الملكية الفكرية السابقة لكل طرف قبل الشراكة ولا تتأثر بها الاتفاقية.
-
ملكيات الاختراعات أثناء الشراكة:
- اختراع قام به موظفو الجامعة دون استخدام موارد الشريك: ملك للجامعة.
- اختراع قام به تابع للشريك دون استخدام موارد الجامعة: ملك للشريك.
- الجامعة تسعى لاتفاق ملكية مشتركة أو ترخيص حصري بحسب المساهمات.
- الاختراع المشترك: ملكية مشتركة وتدار وفق اتفاقية الشراكة.
ثالثاً: اختراع الموظف أثناء مهمة رسمية بجهة مضيفة
حقوق والتزامات موظف الجامعة (المخترع) مماثلة لما لو تمت داخل الجامعة، مع مراعاة اتفاقية الجامعة مع الجهة المضيفة.
رابعاً: اختراع المقاول
تسري أحكام موظفي الجامعة على المتعاقدين ما لم يرد نص خاص.
خامساً: اختراع الأستاذ الزائر والطالب المقيم
- الإفصاح عن أي التزامات سابقة تتعلق بملكية الاختراع ضمن اتفاقية الإقامة.
- تسري أحكام موظفي الجامعة عليهم ما لم يرد نص خاص.
سادساً: اختراع المستفيد
تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات الطرفين. إذا خصصت ملكية الاختراع للمستفيد، تُمنح الجامعة حقاً حصرياً مجانياً ولمدة معقولة للحصول على ترخيص في مجالات الاستخدام التي تهم الجامعة؛ وينطبق ذلك على بقية أنواع الملكية الفكرية.
سابعاً: اختراعات الأمن الوطني
تخضع لأحكام النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/05/1425هـ وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 536 بتاريخ 19/10/1439هـ.
الخلفية والمبررات
تستند اللائحة إلى نظام «براءات الاختراع والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية» الصادر بالمرسوم الملكي (م/27) وتاريخ 1425/5/29هـ ولائحته التنفيذية.
النطاق والغرض
- تنطبق هذه السياسة على الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة العربية السعودية.
- تشمل جميع أنشطة البحث والتطوير الممولة من الجامعة أو الدولة أو جهات أخرى أو شركاء الجامعة (باستثناء المشاريع الخاصة التعاقدية ذات المخرجات المحددة لصالح الممول الخاص).
- تغطي جميع مجالات الملكية الفكرية: براءات الاختراع، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، الأصناف النباتية، مخططات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، وغيرها.
- تنطبق على منتجات الملكية الفكرية المنتجة في منشآت الجامعة أو المدارة/المشرفة من قبلها أو المدعومة مالياً أو بالشراكة معها.
- تسري بعد إقرار مجلس الجامعة على: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، الطلبة، الموظفون، الأساتذة الزائرون، الاستشاريون، المقاولون، وأي جهة ذات علاقة تُحددها اللائحة.
مبادئ السياسة
- التقيد بالأنظمة السعودية ذات الصلة وعدم التعارض مع المعاهدات الدولية التي المملكة طرف فيها.
- اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة.
- دعم الابتكارات وتمكينها واستثمارها.
- دعم تحقيق أهداف خطة الجامعة وتعزيز مكانتها العلمية والبحثية والاجتماعية.
- مراعاة واحترام حقوق الملكية الفكرية للغير.
التعريفات
- السياسة: سياسة الجامعة للملكية الفكرية.
- الوزارة: وزارة التعليم.
- الجامعة: جامعة الأمير سلطان.
- النظام: نظام الجامعة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/27) بتاريخ 27/2/1443هـ.
- عضو هيئة التدريس / الموظف / الطالب / العاملون: حسب التعاريف الواردة.
- الأستاذ الزائر، الشريك، الشراكة، المستفيد: حسب التعاريف الواردة.
- الملكية الفكرية: مخرجات الإبداع البشري (اختراعات، علامات، حقوق تأليف، رسومات، تصاميم، نماذج، مفاهيم، عمليات، تقنيات، قواعد بيانات، أسماء تجارية، أصناف نباتية، أسرار تجارية...).
- الاختراع، براءة الاختراع، العلامة التجارية، النماذج الصناعية، الأسرار التجارية، وثيقة الحماية، المخترع، المصنف، المؤلف، حق المؤلف: وفق النصوص الواردة.
- الطلب الدولي / معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT): كما هو معرّف.
- الملكية الفكرية السابقة: حقوق سابقة لطرف قبل الاتفاقية أو خارج نطاقها.
- التمويل / اتفاقية التمويل / الاستغلال التجاري: كما ورد.
- المكتب / المجلس الاستشاري / إدارة الملكية الفكرية: الجهات الداخلية المعنية بإدارة الملكية الفكرية.
- ممتلكات البحث الملموسة، الإفصاح، نماذج الإفصاح، إجمالي الإيرادات، نفقات الملكية الفكرية، الترخيص غير الحصري/الحصري، الإيرادات: حسب التعاريف الواردة.
المسؤوليات واستراتيجيات التنفيذ
أولاً: الإفصاح
لا يجوز الإفصاح عن الأفكار والاختراعات قبل إخطار قسم/مكتب الملكية الفكرية بمركز الابتكار والحصول على موافقة كتابية. الإفصاح العلني المبكر قد يؤدي لفقدان حقوق الحماية؛ لذا يلزم الحصول على إذن مسبق قبل أي كشف خارج الجامعة (مؤتمرات، معارض، منشورات...).
إجراءات الإفصاح
- إعداد نماذج إفصاح إلكترونية/ورقية وشرحها للمفصح لتعبئتها بسهولة.
- التزام العاملين بالإفصاح الكامل خلال المدة المحددة وبصورة واضحة مفهومة.
- حفظ وتوثيق وتصنيف المعلومات المفصح عنها والحفاظ على سريتها.
تقييم الاختراع المفصح عنه
- تقييم مهني خلال مدة يحددها المكتب.
- الاستعانة بخبراء فنيين أو جهات مختصة مع ضمان السرية.
- إخطار المفصح بنتيجة التقييم والإجراءات؛ وإن اتفق الطرفان تُستكمل الإجراءات.
- عند عدم الاتفاق تُحال النتيجة ورؤى الطرفين إلى المجلس الاستشاري.
ثانياً: استراتيجيات إيداع وتسجيل الاختراعات
1) تسجيل طلب الحماية
- تسعى الجامعة لحماية الاختراعات القابلة للبراءة متى توفرت عناصرها (الحداثة، الوضوح، القابلية للتطبيق الصناعي).
- تقييم أولي للاختراع من المكتب من حيث الأهلية.
- الاستعانة بجهات خارجية عند الحاجة وإعداد تقارير فنية وتدريب الكوادر.
- استراتيجية لنطاق التسجيل الجغرافي وفق القيمة الاقتصادية ومناطق الاستخدام.
- الاستفادة من نظام PCT (المرحلة الوطنية بعد تقرير الفحص الدولي).
- الأولوية للتسجيل داخل المملكة للاستفادة من حق الأولوية.
- التسجيل في الدول ذات المصلحة الاقتصادية وتعيين وكلاء ومتابعة الرسوم.
- الجامعة تتحمل رسوم التسجيل لما تملكه؛ أما الاختراعات المشتركة فتُقسّم النفقات حسب الملكية، وإذا كان طرف آخر صاحب الحق في التقديم فيتحمل الرسوم إلا ضمن برامج دعم الجامعة.
2) الجهات المعتمدة للتسجيل
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية داخل المملكة.
- مكاتب البراءات الحكومية الدولية خارج المملكة.
- الإيداع الدولي عبر نظام PCT (والهيئة مخولة باستقبال طلباته).
3) إجراءات طلب براءة الاختراع
- يقدّم المخترع/المبتكر/المؤلف الطلب عبر نموذج الجامعة ويشمل: نموذج الكشف، وصفاً واضحاً مع الرسوم، وتوقيع التصريح.
- ترقيم تسلسلي للطلبات وإيصال للمقدّم.
- بحث أولي في السوابق والتقنيات السابقة.
- دراسة فنية وسوقية بالتعاون مع المخترع.
- عرض النتائج على مركز الابتكار لاتخاذ القرار.
- في حال القبول: تحديد ميزانية تقديرية بعد موافقة الرئيس بناءً على توصية المجلس الاستشاري.
- في حال الرفض: إخطار مقدم الطلب بالأسباب.
- يجوز التظلم أمام المجلس الاستشاري خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ.
إجراءات التعامل مع انتهاك السياسة
تُطبّق الضوابط الواردة في باب الإفصاح وسريته: الامتناع عن الكشف قبل موافقة المكتب، استخدام نماذج الإفصاح، التقيد بآجال الإفصاح، وحفظ السرية. أي مخالفة تُعالج عبر قنوات الجامعة المختصة ووفق اللوائح ذات الصلة.
المراجع
https://saip.gov.sa/privacy-legislation/#regulations_and_regulations